الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 5
يودع طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، المعدّ طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، لدى مصلحة التنظيم بالولاية مقابل وصل إيداع.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة معلومات معدّة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم،
– شهادة طبية تثبت خلوّ المعني من الأمراض التي تتنافى مع حمل وحيازة الأسلحة المحددة في التنظيم الساري المفعول،
– نسخة عن الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية و/ أو خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات تتماشى مع مهنة السلاحيّ.
• بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من العقد التأسيسي أو القانون الأساسي،
– استمارة معلومات معدّة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم خاصة بمالك الشركة وبكل واحد من المسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين التابعين له،
– شهادة طبية تثبت خلوّ الملاّك والمسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين من الأمراض التي تتنافى مع حمل وحيازة الأسلحة المحدّدة في التنظيم المعمول به،
– نسخة من الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية و/ أو خبرة مهنية لا تقّل عن خمس (5) سنوات للمسيّرين ولأحد الشركاء والمساهمين والمستخدمين تتماشى مع مهنة السلاحيّ.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق طلب الرخصة بما يأتي :
– كشف وصفي للوسائل المادية التي تستعمل لممارسة مهنة السلاحيّ،
– حالة وصفية للمحلات والوسائل الموجهة لحفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– نسخة من عقد تأمين يشمل التأمينات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– سند شغل المحل لممارسة مهنة السلاحيّ،
– تصريح بقائمة المستخدمين،
– نسخة من السجل التجاري.