مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 4
تخضع ممارسة مهنة السلاحيّ لرخصة مسبقة تسلّم من طرف الوالي لمكان ممارسة النشاط، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية.
زيادة على رأي اللجنة الولائية المذكورة في الفقرة الأولى، تمنح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المتعلقة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5)، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.