الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 40
يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الممارسين لمهنة السلاحيّ، عند صدور هذا المرسوم، مطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه، إيداع طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه، مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مرفقا بتصريح مفصل للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الموجودة بمحلاتهم معدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. وتودع نسخة من ذات التصريح لدى مصلحة الأمن المختصة إقليميا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
في حالة عدم مراعاة الآجال المذكورة في هذه المادة، أو في حالة رفض تسليم رخصة الممارسة وفقا لأحكام هذا المرسوم، يتخذ الوالي المختص إقليميا التدابير المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم.