الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 3
عند عرض الأسلحة، يجب احترام الشروط الأمنية الضرورية لتجنب مختلف المخاطر، لا سيما من خلال :
– حماية الباب الرئيسي للدخول والواجهات الخارجية خارج ساعات الفتح للجمهور، إمّا بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر،
– تدعيم أبواب الدخول الثانوية للمتجر والمحلات المخصصة للتجارة وتجهيزها بمنظومات غلق أمان،
– حماية النوافذ والأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة بحد ذاتها، بقضبان أو بمصاريع معدنية،
– تثبيت خزانات حصينة في الجدران أو الأرض، عند العرض،
– حيازة المفاتيح و/ أو الشفرة الخاصة بالواجهات والخزانات الحصينة المذكورة أعلاه، بصفة حصرية، من طرف صاحب الرخصة و/أو المستخدمين الذين خضعوا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم،
– تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس والسابع بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط. وفي غياب السلسلة، تعرض الأسلحة على مساند داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون إزالتها،
– عرض الأسلحة بحيث تكون غير قابلة للرمي.
II . التزامات السلاحيّ :