مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
مهنة السلاحيّ نشاط مقنن يخضع للتسجيل في السجل التجاري وإلى رخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتمارس مهنة السلاحيّ حصريا من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو من طرف أشخاص معنويين منشئين ومسيّرين من طرف جزائريين.
يطبق شرط الجنسية كذلك على مستخدمي السلاحيّ العاملين في هذا النشاط.