مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 39
في حالة السحب النهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، يتعيّن على الوالي المختص إقليميا شطب السلاحيّ فورًا من البطاقية الخاصة بالسلاحيين، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.