الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 38
يلتزم السلاحيّ، في حالة السحب المؤقت لرخصة الممارسة، بتولي حراسة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الموجودة على مستوى محل ممارسة مهنته.
يمكن الوالي أن يأمر بسحب الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة فورًا، وبإيداعها لدى مصالح الأمن الوطني، أو في غيابها لدى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا.
في حالة السحب النهائي لرخصة الممارسة، يقرر الوالي السحب الفوري للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من محل السلاحيّ، ووضعها تحت الأختام في محلات مخصصة لهذا الغرض تحت حراسة القوة العمومية.
يحدد مآل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع السحب النهائي للرخصة، عن طريق التنظيم.