مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 36
يبلّغ الوالي المختص إقليميا مقرر السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، كتابيا، إلى السلاحيّ شخصيا بدون تأخير. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويترتب على مقرر السحب وقف النشاط الذي يسري ابتداء من تاريخ تبليغه.