الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 35
يقرر الوالي السحب النهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، في حالة :
– وفاة السلاحيّ،
– تجاوز مدة السحب المؤقت لرخصة ممارسة مهنة السلاحي ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، وفقا لأحكام المادة 34 (الفقرة الأولى) أعلاه،
– التصريح بالتوقف الطوعي نهائيا عن ممارسة النشاط،
– زوال أحد الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة،
– الانقطاع المستمر عن ممارسة النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر بدون سبب مبرر قانونا،
– عدم تجديد رخصة الممارسة،
– إخلال صاحب الرخصة بأي حكم من أحكام المواد 3 و 7 و 12 و 16 و 17 و 19 و 21 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 (الفقرتان الأولى و 2) من هذا المرسوم، وكذا بأي حكم من الأحكام المقررة في المواد 4 و 5 و 11 من دفتر الشروط،
– عدم تدارك الإخلالات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة بعد انقضاء الآجال المذكورة في المادة 34 ( الفقرة 2) من هذا المرسوم،
– تكرار الإخلالات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة.