مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 34
يمكن الوالي سحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام والأمن، وذلك إلى غاية زوال الأسباب التي بررته.
كما يقرر الوالي السحب المؤقت لرخصة الممارسة في حالة إخلال السلاحيّ بأحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ويمنح المعني أجلاً أقصاه ستة (6) أشهر لتدارك هذه الإخلالات.