مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 32
يمكن استعمال الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ أو تجديدها أو التظلم، في حالة الرفض، أو اقتناء أو استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة.