مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 30
دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يتم بيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة إلاّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المرخص لهم قانوناً بناء على إظهار، حسب الحالة، رخصة اقتناء أو حيازة أو حمل السلاح معدّة من قبل السلطة المؤهلة قانوناً.