الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 2
تحدد آجال فتح المحل الثانوي موضوع هذه الرخصة، بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغها.
حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (5) : ..................................................
الختم ..................................................
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر عنوان المحل الثانوي بدقة.
(5) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة فتح محل ثانوي لممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق الجمهورية الجزائرية 10 فبراير سنة 2026 م العاشر الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) طلب رخصة اقتناء أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : ............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................ ب ....................................................................................، العنوان (3) :................................................................................................................................................................................، مرجع الرخصة (4) : ...................................................................................................................................................................، الهاتف / الفاكس : .....................................................................................................................................................................، ألتمس رخصة لاقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية عناصر الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه :
الذخيرة العيار الكمية عناصر الذخيرة التعيين الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء)
(2) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم و لقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر رقم وتاريخ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) رقم........................ (2) قرار مؤرخ في ................ يتضمن رخصة اقتناء أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة
– إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (3) .......................................................................................................................................،
– وبناء على رأي (4) ..................................................................................................................................................................، يقرّر ما يأتي :