الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 2
تحدد آجال تغيير عنوان المحل، موضوع هذه الرخصة، بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغها.
حرّر ب.......................في........................
(الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (5) : ..................................................
الختم ..................................................
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر عنوان المحل الجديد بدقة.
(5) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة تغيير عنوان محل ممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) قرار رقم ......... مؤرخ في .......... يتضمن منح رخصة فتح محل ثانوي لممارسة مهنة السلاحيّ على مستوى إقليم الولاية إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) .............................................. بتاريخ ............................. تحت رقم..........................،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ........................................................................................................................................، يقرّر ما يأتي :