الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 2
عند تخزين الأسلحة، يجب على السلاحيّ جعلها غير قابلة للاستعمال من خلال نزع قطعة أو عدة قطع تخزن بشكل منفصل عن الأسلحة ووفق نفس شروط تخزينها.
يجب على السلاحيّ أن يوفر في محل تخزين وحفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، ما يأتي :
– نظام إنذار ونظام مراقبة عن طريق الفيديو داخل المحل وفي محيطه،
– نظام إنذار من الحرائق وإطفائها،
– باب مصفح أو أبواب حديدية مزوّدة بأجهزة غلق أمنية،
– نوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية،
– خزانة مصفّحة أو عدد كاف من الخزانات الحصينة و/أو الخزائن المصفحة تتوفر فيها المعايير المعمول بها، مثبّتة في الجدران أو في الأرض ومزودة بمساند أو بأجهزة مماثلة تمكّن من تثبيت الأسلحة عند تخزينها،
– مكان منفصل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة تخزّن فيه الذخيرة وعناصر الذخيرة.