مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 29
يجب على السلاحيّ اقتناء البارود المستعمل في تركيب الذخيرة لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تستجيب كميات البارود المرخص بها وشروط تخزينها واستعمالها للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.