مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 28
دون الإخلال بأحكام المادة 11 من دفتر الشروط، تسمح رخصة استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة للسلاحيّ بنقلها إلى محل ممارسة النشاط.
لا يمكن تقسيم كمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المستوردة.