الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 26
يودع طلب رخصة الاستيراد، المعد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مقابل وصل، لدى مصلحة التنظيم لولاية مكان ممارسة السلاحيّ لمهنته.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– نسخة عن رخصة الممارسة سارية المفعول،
– نسخة عن البطاقة التي تبيّن الخصائص التقنية للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع طلب الرخصة.
يرسل الملف إلى الوزير المكلف بالداخلية دون تأخير.