مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 24
لا يمكن أن يتم اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل السلاحيّ، إلاّ لدى :
– المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– سلاحيّ مرخص له قانوناً،
– شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بحيازتها،
– في إطار البيع بالمزاد العلني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.