الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 23
تعدّ رخصة الاقتناء وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
تصدر رخصة الاقتناء من قبل الوالي، وتحدد صلاحيتها بستة (6) أشهر من تاريخ تسليمها.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون المقرر معلّلاً ويبلّغ إلى السلاحيّ دون تأخير.
يمكن المعني تقديم تظلّم في الآجال المحددة بموجب القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع التظلم.