الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 22
يودع طلب رخصة اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، المعدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مقابل وصل، لدى مصلحة التنظيم للولاية مكان ممارسة المهنة.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– نسخة من رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ سارية المفعول،
– نسخة من البطاقة التي تبيّن الخصائص التقنية للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع الطلب، في حالة الاقتناء لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو لدى سلاحيّ مرخص له قانوناً،
– نسخة من رخصة حيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الخاصة بالمتنازل، في حالة الاقتناء لدى شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً.