الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة الأولى
تمنح هذه الرخصة لفائدة :
– هوية المستفيد (3) : ................................................................................................................................................................، المولود(ة) في : .................................................................................. ب ..................................................................................، ابن (ة) : ................................................................................ و..................................................................................................، صاحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ(5) .................................................... بالعنوان الكائن ب (6) ............................................، من أجل اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبينة أدناه :
أسلحة وعناصر أسلحة :
التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة :
التعيين العيار الكمية ملاحظة استدراكية : رخصة الاقتناء شخصية صالحة لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغها.
حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) نظام المواكبة ونوعه (7) :
بلّغت بتاريخ .............................. - مصلحة الأمن العمومي :
الختم
- شركة مواكبة معتمدة :
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) حدد رقم الرخصة.
(3) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(4) أذكر المصالح التي تمت استشارتها.
(5) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة.
(6) أذكر العنوان المهني بالكامل.
(7) حدد نظام المواكبة.
الملحق الحادي عشر (تابع) قسم مخصص للبائع أسلحة وعناصر أسلحة :
التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي ذخيرة وعناصر ذخيرة :
التعيين العيار الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) الملحق الثاني عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل طلب رخصة استيراد أسلحة وعناصر أسلحة أنا الممضي أسفله، وذخيرة وعناصر ذخيرة هوية صاحب الطلب (1) : ............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................ ب ....................................................................................، ابن (ة) : ................................................................. و ................................................................................................................، العنوان (2) : ...............................................................................................................................................................................، مرجع الرخصة (3) : ...................................................................................................................................................................، أطلب رخصة لاستيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه :
الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية عناصر الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية
(1) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(2) أذكر العنوان المهني الكامل.
(3) أذكر رقم وتاريخ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ والولاية التي أصدرتها.
الذخيرة العيار الكمية عناصر الذخيرة التعيين الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) الملحق الثالث عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل رقم ..................... (1) قرار مؤرخ في ............ يتضمن رخصة استيراد أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة إنّ الوزير،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) .......................................................................................................................................،
– وبناء على الرأي بالموافقة ............................................................................................................................................... (3)، يقرّر :