الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 19
تخضع إعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ أو تغيير محل الممارسة أو فتح محل ثانوي على مستوى إقليم نفس الولاية، لرخصة مسبقة من الوالي المختص إقليميا، تعدّ، حسب الحالة، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 3 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يبيّن الطلب المتعلق بإعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ طبيعة الأشغال المقرر القيام بها وآجال إنجازها.