الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 18
تمسك بطاقية وطنية خاصة بالسلاحيين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترسل نسخة منها، في شكل إلكتروني، إلى وزارة الدفاع الوطني وعند كل تحيين.
تمسك بطاقية محلية خاصة بالسلاحيين من قبل مصالح الولاية المختصة إقليميا. وترسل نسخة منها، في شكل إلكتروني، إلى الوزارة المكلفة بالداخلية وعند كل تحيين.
يحدّد مضمون البطاقيتين، الوطنية والمحلية، للسلاحيين المرخصين وكيفيات مسكها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.