مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 17
يشترط لتغيير تسمية الشخص المعنوي تعديل رخصة الممارسة، ويقدم طلب التعديل إلى السلطة التي أصدرت الرخصة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة، ويمكن إجراء تحقيق أمني إذا اقتضى الأمر ذلك.