مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 15
في حالة رفض تجديد رخصة الممارسة، تقوم السلطة التي سلمتها بإجراء سحبها وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع نشاط السلاحيّ. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة