الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يجب على السلاحيّ تسهيل تدخل المصالح المختصة، عند الاقتضاء.
قرئ وصودق عليه بتاريخ… توقيع المعني الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية … (1) طلب تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : … ، المولود(ة) في : … ب … ، ابن (ة) : … و … ، العنوان (3) : … ، الهاتف / الفاكس : … ، مرجع الرخصة : … ، القيد في السجل التجاري : … ، رقم التعريف الجبائي : … ، هوية الشريك أو الشركاء (4) : … ، ألتمس تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المرتبطة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة كما يأتي (5) :
الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي 01 02 أصرح بشرفي بأن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة.
حرّر ب … في… (ختم وإمضاء السلاحيّ)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) إرفاق استمارة معلومات خاصة بمالك الشركة وكذا كل واحد من المسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين.
(5) تحديد الصنف والصنف الفرعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية … (1) قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن منح رخصة لإعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) … بتاريخ … تحت رقم … ،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) … ، يقرّر ما يأتي :