مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 14
تجدّد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ ضمن نفس شروط وكيفيات تسليم الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب تجديد الرخصة.