مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يخضع السلاحيّ لرقابة مصالح الأمن ومختلف الأعوان المؤهلين، ويتعيّن عليه أن يقدّم لهم كل الوثائق ويزوّدهم بكل المعلومات التي يطلبونها في إطار المهام الموكلة لهم، كما يسمح لهم بإجراء كل التفتيشات اللازمة على مستوى محل ممارسة النشاط.