مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 13
يمكن تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ بناء على طلب يعدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، يودع قبل ثلاثة (3) أشهر من انقضاء صلاحية رخصة الممارسة السارية المفعول.
يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتعلق بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المقتناة و/أو المستوردة، أو بتصريح معلّل يبرّر عدم الممارسة الفعلية للمهنة أو التوقف أوالانقطاع عن ممارستها.