مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يلتزم السلاحيّ بنقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا المرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به.