الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 11
تعدّ رخصة الممارسة وتسلّم من طرف الوالي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية، في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 ) يوما من تاريخ استلام نتائج التحقيقات.
زيادة على الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وعندما يتعلّق الطلب بأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة من الصنف الخامس (5)، تمنح الرخص في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ استلام موافقة وزير الدفاع الوطني.
ترفق الرخصة بدفتر شروط مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم.