الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 10
لا يمكن تسليم رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ إذا كان من شأنها المساس بالأمن والنظام العام أو تهديد السكينة العمومية.
كما لا يمكن منح هذه الرخصة لفائدة :
– الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وكذا بسبب الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والآداب العامة والأموال وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش الجمركي والتزوير واستعمال المزور والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغش في الممارسات التجارية،
– الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس وعشرين (25) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب.