مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يجب على السلاحيّ إخطار الوالي المختص إقليميا في أجل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل توقفه عن ممارسة النشاط.