المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريب الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية باتنة وادي الشعبة قطب حضري 50 هكتارًا و 36 آرًا و 53 ملك خاص للدولة وادي الشعبة سنتيارًا 16 هكتارًا و 40 آرًا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 قطب حضري برج برج بومرقد 52 هكتارًا شريفي محمد الطيب و 01 آرًا و 87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 بوعريريج بوعريريج سنتيارًا بن شنوف نذير 74 هكتارًا و 14 آرًا و 49 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سنتيارًا عبدلي مسعود