مرسوم تنفيذي رقم 26-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 8
تنتخب كل لجنة مذكورة في المادة 7 أعلاه، رئيسا ومقررا من بين أعضائها.