مرسوم تنفيذي رقم 26-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 7
يتضمن المجلس أربع (4) لجان موضوعاتية تكلف، على التوالي، بما يأتي :
– الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
– التربية والتعليم المتخصصين والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تحدد مهام هذه اللجان وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.