المادة 6
يزود المجلس بأمانة تضمنها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
تكلف أمانة المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس،
– تحضير أشغال المجلس،
– إرسال الاستدعاءات لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه،
– تشكيل وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– توزيع الوثائق والمعلومات اللازمة على أعضاء المجلس لأداء مهامهم،
– ضمان الوسائل المادية الضرورية لعقد دورات واجتماعات المجلس ولجانه،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف المجلس.