المادة 5
يجتمع المجلس في دورات عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الدورة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورة غير العادية.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر موقعة من الرئيس والأعضاء تسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس المجلس.