المادة 2
المجلس هيئة استشارية يكلف بدراسة جميع المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس، في إطار مهامه، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم،
– اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية وتسهيل اندماجهم وبلوغهم الاستقلالية،
– إبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم،
– المساهمة في جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– المساهمة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالإعاقة التي تقدمها الجزائر لهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية طبقا لالتزاماتها الدولية.