مرسوم تنفيذي رقم 26-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 13
تعد وتصادق اللجان الولائية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها.