المادة 12
يتوفر المجلس، على المستوى المحلي، على لجنة ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تكلف اللجنة الولائية بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتصال مع الفاعلين المحليين على مستوى الولاية، وعرضها على المجلس.
ترسل اللجان الولائية إلى المجلس تقارير دورية وتقريرا سنويا عن نشاطاتها وكذا بشأن تنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الولاية.
تحدد تشكيلة اللجنة الولائية ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من والي الولاية.