مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تضمن المراكز، عند الحاجة، إيواء الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والنشاطات النفسية والاجتماعية والطبية التي ترافقها وفق ما تقتضيه حالتهم الصحية بالتنسيق مع الأولياء.