مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تنشأ المراكز بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المركز ومقره.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمراكز، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تنشأ المراكز المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.