مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 29
يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا عن نشاطاته يقيم فيه أشغاله ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد والخدمات البيداغوجية المقدمة لهم.
يرسل هذا التقرير إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وكذا إلى المدير العام للمركز الوطني للتوحد.