مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 26
ترسل الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس النفسي البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.