الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 22
يضم المجلس النفسي البيداغوجي، ما يأتي :
– مدير المركز، رئيسا،
– طبيب مختص في الطب العقلي للأطفال،
– نفساني تربوي،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– أستاذ تعليم متخصص تابع للمركز ينتخبه نظراؤه،
– معلّم تعليم متخصص تابع للمركز ينتخبه نظراؤه،
– مربيين (2) متخصصين تابعين للمركز ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله.