الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 21
يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة المسائل المرتبطة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وبالنشاطات البيداغوجية وبرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد، وتقييمهم وتوجيههم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين،
– دراسة وتكييف النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح تقنيات التكفل المكيفة بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنفيذها،
– متابعة توجيه الأطفال والمراهقين المستقبلين في المركز،
– البت في القبول في المركز بناء على ملف طبي وإداري،
– تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل البيداغوجية ذات الصلة بمهام المركز.