مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز متخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المراكز“.