مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة وإلى أعضاء مجلس الإدارة.